حكم الصلاة خلف إمام يميل عن جهة القبلة قليلا لضعف بصره

فتاوى نور على الدرب

623

س: يقول هذا السائل: يوجد بالحي الذي أقيم فيه إمام كبير في السن ، وهو إمام للمسجد ومؤذن في نفس الوقت ، يأتي في بعض الأحيان للأذان في وقت متأخر؛ أي بعد الأذان بخمس دقائق أو عشر دقائق تقريبًا أو أكثر ، وثانيًا عندما يصلي يكون اتجاهه في الركعة الثانية قد بدأ يميل خارجًا عن القبلة ، إما شمالاً أو يمينًا ، ولعلمكم نظره بسيط ، وقد سألناه مرة من أجل الميول ، فقال: يا إخوان بأن القبلة واسعة وعريضة ولا بأس في ذلك . فهل إجابته هذه تكفي؟ أم بماذا تنصحوننا (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 130)  وتنصحونه سماحة الشيخ ?

ج : فإننا ننصح المذكور بأن يعتني بالأذان في وقته ، وأن يؤذن مع الناس؛ حتى لا يسبب تأخر جماعة مسجده عن الحضور عن الوقت الذي ينبغي ، وحتى لا يلبس على الناس ، فالواجب عليه المحافظة على الوقت والعناية بالوقت ، هذا هو الواجب عليه لأنها أمانة ، والله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ، أما القبلة فأمرها واسع كما قال صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة للشمال والجنوب ما بين المشرق والمغرب قبلة ، وبالنسبة للمشرق والمغرب ما بين الشمال والجنوب قبلة ، لكن يشرع التحري الكامل للقبلة ، هذا هو الأفضل ، وإلا فلا يضر الميل اليسير بالنسبة لليمين والشمال ، ما يضر والحمد لله .






كلمات دليلية:




إذا وقع الجمل كثرت سكاكينه