حكم الصلاة خلف الصبي المميز_1

فتاوى نور على الدرب

510

س: يسأل ويقول: أنا تلميذ في الصف الثالث الإعدادي ، وأبلغ من العمر الخامسة عشرة ، وأحيانًا أصلي بوالدي وبعض الأصدقاء إمامًا ، فهل في هذا شيء؟ علمًا بأنهم غير متعلمين ولا يعرفون القراءة

ج : لا حرج في ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإذا صليت بهم النافلة أو بالليل أو الفجر ، إذا فاتتك مع المسجد فلا حرج أن تؤمهم ، كان عمرو بن سلمة يؤم جماعته وهو ابن سبع سنين؛ لأنه كان أقرأهم ، فالمقصود أنك إذا كنت أقرأهم فأنت أولى بالإمامة ، لكن ليس لك أن تصلي في البيت ، بل يجب أن تصلي مع المسلمين في المسجد ، وعلى أبيك وعلى أهل البيت من الرجال يجب عليهم أن يصلوا في المساجد ، لكن صلاة النافلة وصلاة الليل وصلاة الضحى إذا صليت بهم أحيانا ، وإذا قدر أن الصلاة فاتتك في المسجد وصليت بهم فلا بأس






كلمات دليلية:




حكم صلاة المأموم خلف إمام يكرهه بحق_1