ج : هذا خطير ومنكر عظيم ، لا يجوز أن يفعل هذا الفعل ، فإن اتخاذ الحروز منكر ، وهي التمائم وتسمى الحجب ، ويسميها بعض الناس (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 127) الجوامع ، لا تجوز ، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال : من تعلق تميمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له والتميمة هي الحرز وهي الجامعة ، وهي الحجاب كما يسميها بعض الناس ، وهي شيء يعلق على الأولاد أو على المرضى ، أو على الكبار عن العين أو عن الجن ، يكتبون فيها كتابات في رقاع ، أو يضعون ودعا أو خرزا ، أو يضعون طلاسم حروفا مقطعة لا يدرى ما معناها ، يكتبونها ويجعلونها في رقع ، ويربطونها على الصبيان ، أو على المرضى أو على الكبار ، ويزعمون أنها تدفع العين أو تدفع الجن ، كل هذا باطل ، كل هذا غلط ومنكر ؛ لأن الرسول أنكر هذا عليه الصلاة والسلام ، فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك ، وأن لا يفعل ذلك ، وهذا من الشرك ، وهو من الشرك الأصغر ، لكن إذا كان صاحبه يعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله هذا يكون شركا أكبر ، نعوذ بالله ، فالحاصل أنه لا يجوز تعاطي هذا الشيء ، وهكذا كسر البيضة في بيت المريض ، أو في البيت الذي يعتقد أنها تنفعه هذه خرافة لا أساس لها ، بل هو من الدجل والكذب والخداع ، ومثل هذا لا ينبغي أن يتخذ إماما ، ولا يؤمن أن (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 128) يكون عنده عقائد خبيثة أكثر من هذا ، وينبغي ألا يصلى خلفه ، وأن يبعد عن الإمامة ويسعى في ذلك ، إلا أن يتوب توبة صادقة ظاهرة بارزة واضحة ، والتوبة تجب ما قبلها ، والله المستعان .