حكم الصلاة خلف مستور الحال

فتاوى نور على الدرب

506

س : هل تصح الصلاة خلف من لم نعرف حاله ?

ج : نعم من كان ظاهره الإسلام ويؤم المسلمين فإنه تصح الصلاة (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 129) خلفه ، حتى يتبين منه ما يدل على أنه كافر لا تصح الصلاة خلفه ، ولو بان أنه فاسق فإن الصلاة خلف الفاسق صحيحة في أصح قولي العلماء ، لكن متى بان أنه كافر عند ذلك لا يصلى خلفه ، ويمنع من الإمامة ، ولا تصح الصلاة خلفه ، كالذي يظهر أنه منافق يسب الدين ويستهزئ بالدين ، أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام ، أو ما أشبه ذلك مما يوجب ردته عن الإسلام ، أو يظهر منه أيضا أنه يعبد أصحاب القبور ، ويستغيث بهم وينذر لهم وما أشبه ذلك مما يدل على ردته وكفره ، نسأل الله السلامة .






كلمات دليلية:




أول من تلقب قاضي القضاة في الإسلام هو <b>أبو يوسف صاحب كتاب الخراج </b>في عهد الخليفة هارون الرشيد.