حكم الصلاة خلف من يتهاون بالصلاة

فتاوى نور على الدرب

451

س : ما حكم الصلاة خلف إنسان يصلي بعض الفرائض ، ويترك بعضها تهاونا ?

ج : هذا لا يصلى خلفه ؛ لأنه قد أتى منكرا عظيما بإجماع المسلمين ، وهو ترك الصلاة تهاونا ، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه كافر بتركها تهاونا ولو بعضها ، فإذا ترك الظهر تهاونا أو العصر تهاونا واستمر على ذلك ، أو تارة يصلي وتارة لا يصلي يكون كافرا ، فلا يصلى خلفه ، بل يستتاب من جهة ولاة الأمور . وعلى ولي الأمر إذا ثبت لديه ذلك أن يستتيبه ، فإن تاب وإلا قتل ، ولا يصلى خلفه ولا كرامة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 97) وقوله صلى الله عليه وسلم : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تركها فقد كفر نسأل الله العافية والسلامة .






كلمات دليلية:




الطبقية الجائرة