حكم الصلاة خلف من يحلف بغير الله

فتاوى نور على الدرب

539

س : هل يجوز أن يصلَّى خلف إمام يحلف بغير الله ، وإذا نُصح لا يسمع النصيحة ?

ج : الواجب أن يعزل هذا عن الإمامة ؛ لأن الحلف بغير الله شرك ، لكنه (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 100) شرك أصغر ، والواجب أن يعزل عن الإمامة ، ويرفع بأمره إلى الجهات المختصة ، والصلاة صحيحة ؛ لأنه مسلم ، فالأصل أنه لا يخرج عن الإسلام ، والصلاة صحيحة كما لو صلى خلف أهل المعاصي ، لكن إذا تيسر عزله فالواجب إبعاده ، إلا أن يتوب ويقلع ويدع هذا الشرك ، كالحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الأمانة أو بشرف فلان أو بالكعبة ، كل هذا لا يجوز ، وهو من الشرك ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : من حلف بشيء دون الله فقد أشرك وهو عند أهل العلم من الشرك الأصغر ، إلا أن يكون في قلبه ما يجعله في تعظيم الله أو يعتقد فيه السر ، وأنه يتصرف في الكون أو ما أشبه ذلك ، فيكون شركا أكبر ، نسأل الله السلامة ، فالأصل في الحلف بغير الله أنه من الشرك الأصغر ، وكان الصحابة يحلفون بآبائهم في أول الإسلام ، ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت فإذا كان الإمام يحلف بغير الله ونصح ولم يقبل فإن الواجب عزله ، وأن يولى من هو أسلم منه توحيدا وأقل شرا ، وليرفع أمره إلى الجهات المسؤولة ؛ لأن هذا أمره خطير ، قد يكون عنده ما (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 101) يجعل الفتن أكبر ، فالواجب لهذا العناية في الجماعة بالموضوع ، وأن يرفعوا أمره إلى الجهات المختصة ، وأن يجدوا في الأمر حتى يعزل .






كلمات دليلية:




وفاة السيدة عائشة رضي الله عنها