حكم ترك التأمين بعد قراءة الإمام ولا الضالين

فتاوى نور على الدرب

628

س : هل صحيح أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ الفاتحة خلف إمامه ، ولا يُؤَمِّنُ بعد إتمام الإمام الفاتحة حسب المذهب الحنفي ؟ إذا كان الأمر كذلك فماذا عليه أن يفعل

ج : المذهب الحنفي هنا مرجوح ، والصواب مع الجمهور ؛ أن المأموم يؤمن مع إمامه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إذا أمن الإمام فأمنوا وفي لفظ آخر : إذا قال الإمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 326) فقولوا : آمين . فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم خلافا لمذهب الأحناف ، المذهب الحنفي هنا مرجوح ، وكذلك يقرأ على الصحيح في الجهرية الفاتحة فقط ، ثم ينصت ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب ؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فاستثنى الفاتحة عليه الصلاة والسلام ، فدل ذلك على أنه يقرأ الفاتحة فيما أسر إمامه ، إذا أسر وإن كان الإمام ما أسر ؛ يعني قرأ الفاتحة ثم شرع بعدها ، ولم يكن له سكتة قرأها ولو في حالة قراءة إمامه جهرا ، يقرؤها سرا في نفسه ، ثم ينصت لإمامه عملا بالأحاديث الكثيرة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ، أما في السرية كالظهر والعصر والثالثة من المغرب ، والثالثة والرابعة من العشاء فيقرأ فيها على كل حال ، يلزمه أن يقرأ الفاتحة عند الأكثر ؛ لقول النبي صلى الله عليه (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 327) وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وللحديث السابق : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب هذا في الجهرية ، أما في السرية فإنه يقرأ الفاتحة ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية من الظهر والعصر ، ويقرأ الفاتحة في الثالثة والرابعة من الظهر والعصر ، والثالثة من المغرب .






كلمات دليلية:




صلاة التطوع_13