ج: يجب على زميلك المذكور أن يصلي مع الجماعة ولا يجوز له تأخير الصلاة إلى أن يرجع إلى بيته؛ لقول النبي صلى الله (الجزء رقم : 30، الصفحة رقم: 122) عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له لا من عذر والعذر هو المرض ونحوه، أما وسخ الملابس فليس بعذر. أما إن كان بها نجاسة، فالواجب عليه غسلها أو إبدالها بملابس طاهرة. نسأل الله للجميع الهداية.