حكم ترك الجماعة بحجة اتساخ الملابس

فتاوى ابن باز

441

س: لي زميل في العمل (ورشة سيارات) أدعوه لأداء الصلاة ولكنه يرفض لحجة أن ملابسه غير نظيفة ويصعب عليه استبدالها، وأنه سوف يصلي عند رجوعه إلى مقر سكنه، فما حكم عمله هذا؟

ج: يجب على زميلك المذكور أن يصلي مع الجماعة ولا يجوز له تأخير الصلاة إلى أن يرجع إلى بيته؛ لقول النبي صلى الله (الجزء رقم : 30، الصفحة رقم: 122) عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له لا من عذر والعذر هو المرض ونحوه، أما وسخ الملابس فليس بعذر. أما إن كان بها نجاسة، فالواجب عليه غسلها أو إبدالها بملابس طاهرة. نسأل الله للجميع الهداية.






كلمات دليلية:




من بلغ الأربعين ولم يغلب خيره شره فلينتبه لنفسه