حكم تقدم الإمام أو تأخر المأموم إذا دخل معهما ثالث أو أكثر_1

فتاوى نور على الدرب

824

س : إذا كان اثنان يصليان صلاة الجماعة ، أحدهما على اليمين ، ودخل عليهما الثالث يريد الصلاة جماعة هل يجوز للإمام أن يتقدم أمام الصلاة ويقرأ

ج : لا حرج في ذلك ، يتقدم أو يؤخرهما خلفه ويبقى في مكانه ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ، فجاء جابر فصف معه عن يمينه ، ثم جاء جبار بن صخر فصف عن يساره ، فأخذهما وجعلهما خلفه عليه الصلاة والسلام وبقي في مكانه عليه الصلاة والسلام ، فالإمام حينئذ ينظر ما هو أنسب ، فإن كان الأنسب أن يتقدم ؛ لأن ما خلفه لا يتسع لهما تقدم ، وإن كان ما خلفه يتسع لهما أخرهما وبقي في (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 210) مكانه وصلى بهما .






كلمات دليلية:




الإمامة والائتمام