حكم تقدم الإمام أو تأخر المأموم إذا دخل معهما ثالث أو أكثر_2

فتاوى نور على الدرب

443

س : إذا كان شخصان يصليان في الجماعة ، ثم أردت الانضمام إليهما فهل أكبر قبل أن أقدم الإمام ، أم أقدم الإمام ثم أكبر ؟ وهل الأفضل تقديم الإمام ، أم تأخير المأموم

ج : الأمر في هذا واسع ؛ إن كانت السعة قدام تقدم الإمام ، وإن كان السعة خلف تأخر المأمومان ويكبر سواء بعد تقديم الإمام أو تأخيره كله واحد ، يكبر ويصف مع أخيه خلف الإمام ، أما بالنسبة للتكبير فسواء كبر قبل تقديمه أو بعد التقديم ، المهم أن يكون تكبيره بعد الإمام ، لا يكبر إلا بعد تكبير الإمام ، يعني كون الإمام كبر قبل أن يتقدم لا يضر ، أو قبل أن يتأخر إن كان سوف يتأخر .






كلمات دليلية:




محمود خليل الحصري