حكم تقدم الإمام إذا لم يكن هناك متسع لرجوع المأمومين

فتاوى ابن باز

639

س: يوجد اثنان في صلاة الجماعة فقدم فرد ثالث بعد دخولهما في الصلاة فتقدم الإمام لأنه لا يوجد مكان بالخلف حتى يرجع أحد الرجلين، فهل يجوز للإمام أن يتقدم خاصة أننا نعلم من الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجَّه بأن يتأخر واحد من الشخصين ولا يتقدم الإمام؟

ج : إذا كان الإمام في محل يمكنه أن يصلي فيه ويتأخران، تأخرا وصليا خلفه، أما إن كان الإمام في محل لا (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 200) يمكن تأخيرهما فيه فإنه يتقدم هو ولا حرج، وعلى كل حال فالمشروع في مثل هذه المسألة أن يكون الرجلان خلفه سواء تقدم هو أو تأخرا عنه، وإن صلوا جميعا صفا واحدا وهما عن يمينه أو أحدهما عن يمينه والثاني عن شماله صحت الصلاة وتركوا الأفضل، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وحده فجاء جابر وجبار فوقفا عن يمينه وعن شماله فأخرهما وجعلهما خلفه، وهكذا قصته مع أنس واليتيم جعلهما خلفه.






كلمات دليلية:




صلاة المرأة الجمعة