حكم جهر المأموم بالقراءة خلف الإمام

فتاوى نور على الدرب

444

س : ما هي المواضع التي يجهر فيها المأموم بالقراءة خلف الإمام

ج : المأموم لا يجهر خلف الإمام ، وإنما يقرأ سرا ، وإنما الإمام هو الذي يجهر في المغرب والعشاء ، والفجر والجمعة والعيد ، يجهر في الأولى والثانية من العشاء والمغرب ، ويجهر في الفجر أيضا ، ويجهر في الجمعة ، ويجهر في صلاة العيد وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء ، والمأموم يقرأ سرا بينه وبين نفسه ، ولا يجهر هذا هو المشروع .






كلمات دليلية:




حكم تحريك السبابة في الصلاة_1