حكم خروج المأموم من المسجد قبل انصراف الإمام

فتاوى نور على الدرب

516

س: بعض الناس بعد انصراف الإمام للمأمومين يقول: لا يجوز للمأموم أن يفارق المسجد ما لم ينصرف الإمام إليه . هل هذا صحيح أم لا ?

ج : محتمل ، والأقرب أنه غير صحيح ، لكن والأولى له ألا ينصرف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم ، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف والمشهور في الانصراف هنا أنه السلام ، الانصراف إليهم مثل ما قال ثوبان: كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا . إذا انصرف يعني: سلم . أما انصرافه إليهم فالأولى أن يصبروا حتى ينصرف إليهم ، هذا هو الأولى ، ولكن لو قاموا قبل ذلك فالظاهر أنه لا (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 403) حرج ، إنما الانصراف في الحديث المراد به السلام ، هذا هو الظاهر من الأحاديث .






كلمات دليلية:




مباحات الصلاة ومكروهاتها ومبطلاتها