حكم ذهاب الإمام إلى مكة في رمضان دون أن ينيب عنه أحدا

فتاوى نور على الدرب

593

س : يقول السائل : ما حكم من يذهب إلى العمرة في رمضان ، وهو يعمل إمام مسجد ويترك الجماعة بدون إمام ?

ج : الواجب عليه أن يعين من يقوم مقامه ، أو يبلغ الجهة المختصة حتى تعين من يقوم مقامه ، وإذا أذنت له فلا بأس ، أما أن يتساهل فلا يجوز ، بل إما يعين من يقوم مقامه بمن هو مثله أو خير منه ، أو يبلغ الجهة المختصة حتى تعين من يقوم مقامه إذا سمحت له ، ولا يجوز له إهمالهم ؛ لأن هذه أمانة ، ولا يجوز الإخلال بالأمانة ، يقول الله سبحانه : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها . ويقول سبحانه في وصف المؤمنين : والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون . فالواجب على الإمام إذا عرض له عارض ؛ كعمرة أو حاجة أخرى أن يستنيب من (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 68) يقوم مقامه ولا يتساهل ، فإن كانت هناك حاجة إلى الاستئذان استأذن الجهة المختصة ، أما إن كانت الحاجة خفيفة فإنه يستنيب من يقوم مقامه بمن هو مثله أو خير منه والحمد لله .






كلمات دليلية:




بلغ السكين العظم