حكم سكتة الإمام بعد الفاتحة

فتاوى نور على الدرب

499

س : يقول السائل : إذا كنت مأموما في الصلاة الجهرية ، وكان الإمام لا (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 305)  يتوقف بين قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها فهل أقرأ الفاتحة أثناء قراءة الإمام ، أم أنصت له

ج : عليك أن تقرأ الفاتحة ولو ما سكت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة : لعلكم تقرؤون خلف الإمام قلنا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فالواجب على المأموم أن يقرأها ، وإن استمر إمامه بالقراءة يقرأ الفاتحة ثم ينصت ، فإن كان جاهلا أو ناسيا صحت صلاته؛ المأموم خاصة ، أما الإمام والمنفرد فلا بد من الفاتحة ، ولا تصح صلاته بدون ذلك لا ناسيا ولا جاهلا ، أما المأموم فهو أسهل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل أبو بكرة والنبي راكع ركع دون الصف ، ثم دخل في الصف ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : زادك الله حرصا ، ولا تعد ولم يأمره بقضاء الركعة ، فدل على أن المأموم إذا جاء والإمام راكع تجزئه الركعة قد فاتته القراءة ، وهكذا لو جهل أو نسي ولم يقرأ مع الإمام كفته قراءة الإمام ، لكن لا يتعمد تركها .






كلمات دليلية:




سواء بسواء