ج : الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية في (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 301) أصح أقوال العلماء ، قال بعض أهل العلم : إنه لا يقرأ في الجهرية ويقرأ في السرية . وقال بعضهم : لا قراءة عليه لا في السرية ولا في الجهرية ، بل يتحملها الإمام . وكلا القولين ضعيف ، والصواب أنه يقرأ في السرية والجهرية ، في السرية يقرأ الفاتحة ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية من الظهر والعصر ، وفي الجهرية كالعشاء والمغرب والفجر والجمعة ، يقرأ فقط بالفاتحة ثم ينصت لإمامه ، فإن كان الإمام في السكوت قرأ في سكتة إمامه ، وإن بدأ الإمام القراءة ولم يكمل كملها ثم أنصت ، ولو كان الإمام لا يسكت فإنه يقرؤها بينه وبين نفسه ثم ينصت لإمامه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا صريح في أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام في جميع الصلوات ، لكن لو سبق بأن جاء والإمام في الركوع أجزأته الركعة وسقطت عنه الفاتحة؛ لأنه لم يدرك القيام ، وهكذا لو نسي أو كان جاهلا بالحكم صلاته صحيحة؛ لأن الفاتحة في حق المأموم واجبة ، تسقط بالسهو والجهل بخلاف الإمام والمنفرد فإنها ركن في حقهما ، لا بد منها ولا تسقط لا بالسهو (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 302) ولا بالجهل ، لا بد منها ، أما المأموم تسقط عنه بالسهو وبالجهل ، وهكذا لو لم يدرك القيام جاء والإمام راكع سقطت عنه عند جمهور أهل العلم ، وأجزأته الركعة .