ج : يقرأ إذا كان ما قرأها يقرؤها ، ولو كان الإمام يقرأ فعليه أن يقرأ الفاتحة ثم ينصت؛ لأن الفاتحة واجبة عليه على الصحيح . يقول النبي صلى الله عليه وسلم : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ومن هنا أخذ الوجوب ، فيقرأ الفاتحة ، ولكن إذا كان هناك سكوت للإمام طويل يقرأ في السكوت ، أما إذا كان الإمام لا يسكت ، أو سكوت قليل فإنه يقرأ الفاتحة ويكمل ، ولو مع قراءة إمامه ثم ينصت .