ج : نعم الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن القراءة لا تجب على المأموم ، ولكن الصواب أنها تجب عليه ، والواجب عليه أن يأتي بها فقط ، ولو كان الإمام يقرأ ما سكت يقرؤها ثم ينصت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق على صحته . ولقوله صلى الله عليه وسلم : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا هو الصواب ، إلا إذا لم يدرك الإمام عند القيام أدركه في الركوع أو عند الركوع ، ما تمكن من القراءة فإن الصواب أنه يعفى عنه في هذه الحالة ، وتجزئه الركعة .