ج : نعم يقرأ المأموم الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ لأنه مأمور بذلك ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه . ويقول صلى الله عليه وسلم : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فعلى المأموم أن يقرأ بها ، إن كان الإمام سكت فيقرؤها في حال سكوته ، وإن قرأ يقرأها وإن كان يقرأ الإمام ثم ينصت؛ عملا بالأحاديث كلها ، فينصت بعد قراءتها ولا حرج عليه في ذلك ، وهذا هو الصواب . قال بعض أهل العلم : إنها تسقط عنه . واحتجوا بحديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من كان له إمام فقراءته له قراءة لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم . والصواب : أنه يقرأ المأموم في حال سكتات الإمام إن سكت ، وإلا فليقرأ وإن كان يقرأ الإمام ثم ينصت . هذا هو المختار وهذا هو الصواب .