حكم صلاة الإمام إذا جهر في الصلاة السرية

فتاوى نور على الدرب

654

س : إمام صلى بنا صلاة سرية ، ولكنه قد جهر فيها ، فما هو توجيهكم

ج : لا شيء عليه ، بل يسجد للسهو ، ولكن لا يلزمه شيء ؛ لأن الجهر والإسرار سنتان ، ولو جهر بالسر ، أو أسر بالجهر فلا شيء عليه والحمد لله .






كلمات دليلية:




أركان وواجبات وسنن الحج