حكم صلاة الإمام إذا كان يسلم تسليمة واحدة

فتاوى نور على الدرب

420

س: هذا السائل: ف . ص . يقول: لنا في قريتنا مسجد يصلون فيه صلاة الجماعة ، ولكن الإمام بعد الانتهاء من الصلاة يسلم على جهة يده اليمنى فقط؛ أي تسليمة واحدة . هل يجوز ذلك ?

ج : الصواب لا يجوز ، يعلم والذي مضى مضى ، ولكن يعلم بأن يسلم ثنتين؛ لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمتين ، عليه الصلاة والسلام ، فيعلم هذا الإمام ، وما مضى يعفو الله عنه إن شاء الله ، لكن لأجل جهله واعتقاده أن هذا هو المجزئ ، لكن المستقبل يجاهد نفسه ، ويعلم يوضح له أن الواجب عليه أن يسلم تسليمتين .






كلمات دليلية:




نستدل على مساوئنا من لسان غيرنا