حكم صلاة الإمام الذي لا يطمئن في صلاته

فتاوى نور على الدرب

515

س : ما حكم صلاة الإمام الذي يسرع في صلاته؛ بحيث لا يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة ؟ فهل صلاته صحيحة أم لا

ج : الواجب على الإمام وعلى المنفرد وعلى المأموم الطمأنينة ، فالطمأنينة من أركان الصلاة العظيمة ، فلا يجوز للمؤمن أن يتساهل في صلاته سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا؛ لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمسيء صلاته : اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وكان عليه الصلاة والسلام إذا ركع اطمأن حتى يعود كل فقار مكانه ، وإذا رفع اعتدل؛ استوى حتى يعود كل فقار مكانه ، وإذا سجد استوى واعتدل حتى يعود كل فقار مكانه ، وإذا رفع وجلس بين السجدتين اعتدل حتى يعود كل فقار مكانه ، هذا هو الواجب ، فالإمام الذي يسرع في الصلاة ولا يطمئن لا تصح صلاته ، بل تكون باطلة ، فالواجب أن ينبه ، فإن استقام وإلا يجب عزله ولا يصلى خلفه ، لا بد أن يطمئن ، ويجب أيضا أن يأتي في الركوع بالتسبيح ، يقول في الركوع : سبحان ربي العظيم . والواجب مرة ، والأفضل أن يكررهن ثلاثا أو أكثر ، خمسا أو ستا أو سبعا ، هذا هو الأفضل ، وأقل الكمال ثلاث (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 311) مرات ، يأتي بها في الطمأنينة : سبحان ربي العظيم ، سبحان ربي العظيم ، سبحان ربي العظيم . فإذا زاد جعلها خمسا أو سبعا كان أفضل ، والواجب مرة وهكذا في السجود : سبحان ربي الأعلى ، سبحان ربي الأعلى ، سبحان ربي الأعلى . أقل الكمال ثلاث ، والواجب مرة ، وإذا زاد وجعلها خمسا أو سبعا أو عشرا كان أفضل ، ويستحب أن يدعو في السجود أيضا ، ويجتهد في الدعاء كما جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام . أما الإسراع والنقر فهذا لا يجوز مطلقا ، بل هو يبطل الصلاة . نسأل الله العافية .






كلمات دليلية:




نوى القصر فأتم ساهيا