حكم صلاة الجماعة خلف إمام صلى بهم على غير طهارة_2

فتاوى نور على الدرب

425

س: من المستمع: ي . أ . مقيم في المملكة يقول: ذات يوم أَممْتُ الناس بالصلاة ، وفي أثناء الصلاة تذكرت بأني لست على طهارة ، ولم أدر ماذا أصنع ، وارتبكت فأكملت الصلاة بهم وقد أعدت الصلاة بالنسبة لي ، أما بالنسبة للمأمومين فلم أخبرهم بشيء ، وذلك لأنني خجلت ، (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 145)  أفتوني جزاكم الله خيرًا

ج : صلاتهم صحيحة؛ لأنهم لم يعلموا ، فإذا صلى الإنسان ثم تذكر في الصلاة أنه محدث ، وأتم الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة ، أما هو فعليه أن يعيد ، والواجب عليه أن يتقي الله ، وأن يقطع الصلاة ولا يتم إذا أحدث ، أو ذكر أنه محدث فإنه يقطع الصلاة ويستخلف بأن يقول: تقدم يا فلان . لمن خلفه واحد منهم ، يتقدم حتى يكمل بهم ، وهذا هو الاستخلاف ، يقول: تقدم يا فلان . فإن لم يستخلف وخرج قدموا واحدا وصلى بهم وكمل بهم؛ لأن عمر رضي الله عنه لما طعن قدم عبد الرحمن وأتم بالناس الصلاة ، هذا هو الأفضل ، وإن تركهم وقدموا إنسانا وصلى بهم فلا بأس ، وإن أعادوها من أولها فلا بأس ، الأمر واسع ، الحمد لله .






كلمات دليلية:




الزكاة حكمها وشروطها