ج : إذا صلى الإمام بالناس ، ثم بان أنه محدث أو أن طهارته غير صحيحة فصلاة المأمومين صحيحة ، هذا هو الصواب ، صلاتهم صحيحة ، وعليه هو الإعادة إذا علم أنه محدث ، أو أن طهارته فيها خلل يبطلها عليه أن يعيده ، وليس على الجماعة الإعادة ، صلاتهم صحيحة ، والواجب عليه هو أن يعيد ، والمأموم إذا أعاد اعتقادا منه أن فعله صحيح فلا حرج عليه ، إذا أعاد اجتهادا منه لا حرج عليه ، لكن ينبغي أن يعلم الحكم الشرعي ، وأنه لا إعادة عليه ، فمن أعاد يظن أن عليه إعادة فهو مأجور إن شاء الله لاجتهاده .