حكم صلاة الجماعة خلف إمام صلى بهم على غير طهارة_4

فتاوى نور على الدرب

706

س: الأخ : س . خ . د . يسأل ويقول: إذا صليت خلف إمام ، وأثناء الصلاة لاحظت أن بإحدى رجليه بقعة لم يصلها الماء ، فنبهته بعد الصلاة فلم يبال ، فأعدت الصلاة فما حكم ما فعلت ?

ج : إذا صلى الإمام بالناس ، ثم بان أنه محدث أو أن طهارته غير صحيحة فصلاة المأمومين صحيحة ، هذا هو الصواب ، صلاتهم صحيحة ، وعليه هو الإعادة إذا علم أنه محدث ، أو أن طهارته فيها خلل يبطلها عليه أن يعيده ، وليس على الجماعة الإعادة ، صلاتهم صحيحة ، والواجب عليه هو أن يعيد ، والمأموم إذا أعاد اعتقادا منه أن فعله صحيح فلا حرج عليه ، إذا أعاد اجتهادا منه لا حرج عليه ، لكن ينبغي أن يعلم الحكم الشرعي ، وأنه لا إعادة عليه ، فمن أعاد يظن أن عليه إعادة فهو مأجور إن شاء الله لاجتهاده .






كلمات دليلية:




عبدالله المطرود