حكم صلاة الرجل بزوجته أو غيرها من النساء

فتاوى نور على الدرب

443

س : السائل : أ . م . سوداني مقيم بحائل ، يقول : كنت أنا وزوجتي نصلي في جماعة وهي في صف معي في صف واحد ، وقد سمعت من بعض الإخوة بأنه لا يجوز للمرأة أن تصلي مع الرجل في صف واحد ، (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 228)  وأصبحت أفكر كثيرًا في الأيام التي كانت تصليها معي زوجتي في صف واحد ، هل أعيد الصلاة ?

ج : ليس عليك إعادة ، لكن في المستقبل تكون خلفك ، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يكن خلف الرجال ، وصلى مرة في بيت أم أنس ، فقام أنس عن يمينه والمرأة خلفهم ؛ جدة أنس ، فالمقصود أن موقف النساء يكون خلف الرجال ، وحتى ولو هي زوجته تكون خلفه لا تصف معه .






كلمات دليلية:




من مأمنه يُؤتى الحَذِر