حكم صلاة الرجل بزوجته أو غيرها من النساء_2

فتاوى نور على الدرب

443

س : كيف يقوم رجل وامرأة بتأدية صلاة الجماعة

ج : هذا له أحوال : تارة يمكن أن يصليا جميعا في النوافل ، يصلي هو وامرأته وأهل بيته بصلاة الضحى نافلة ، أو التهجد بالليل أو صلاة الوتر ، فيقوم هو وحده وتصف النساء خلفه ، حتى ولو كانت زوجته تصف خلفه لا تصف معه ، لا بأس بهذا ، وهكذا في التراويح ، لو صلى مع الإمام يصلين خلفه ، أو صلى بهن صاحب البيت صلين خلفه ، سواء واحدة أو عدد يصلين خلفه ، وكذلك في الفرائض ، لو جاء النساء ليصلين مع الناس في المساجد فإنهن يصلين خلف الأئمة وخلف (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 227) المأمومين ، ولا تصف امرأة مع رجل ، لا مع زوجها ولا مع أبيها ولا مع غيرهم ، موقفهن خلف الرجال ، سواء في الفريضة أو في النافلة في الليل أو في النهار ، المقصود أن هذه الأنواع طريقها واحد ، المرأة فيها تكون خلف الإمام أو خلف المأمومين إذا كان هناك مأمومون ، ولا تقف مع الإمام ولا مع المأمومين . وإن كن نساء فقط تقف الإمامة وسطهن ، لا تتقدمهن لا تتشبه بالرجال .






كلمات دليلية:




حكم حلق الشعر وتقليم الأظافر للجنب قبل الاغتسال_1