حكم صلاة الرجل بزوجته أو غيرها من النساء_3

فتاوى نور على الدرب

572

س : أين تقف الزوجة إذا صلت مع زوجها ?

ج : إذا صلت مع زوجها تقف خلفه ، وإن كان معها نساء يقفن معها ، ولا تقف مع الرجل لا مع زوجها ولا مع غيره ، هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم النساء ، كان يصلي في بعض الأيام ببعض النساء لما زارهم ، وكانت المرأة خلفهم ، فالمرأة تصلي خلف الرجال ولو أنها واحدة ، ولو أنه زوجها تصلي خلفه .






كلمات دليلية:




تفسير الجلالين