حكم صلاة الرجل بزوجته أو غيرها من النساء_4

فتاوى نور على الدرب

543

س : هل يمكن للرجل أن يصلي مع زوجته في البيت ؟ وفي هذه الحالة أين تقف الزوجة ؟ هل تقف عن يمينه أو شماله أو خلفه ؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرًا

ج : أما الفريضة فيلزمه أن يصلي مع المسلمين في المسجد ، وليس له أن يصلي في بيته ، لا مع أهله ولا مع غيرهم ، يجب على المؤمن أن يصلي مع الناس في بيوت الله عز وجل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر ولأنه عليه الصلاة والسلام سأله رجل أعمى قال : يا رسول الله ، ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد ، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : " هل (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 223) تسمع النداء بالصلاة ؟ " ، قال : نعم ، قال : " فأجب فلم يرخص له أن يصلي في البيت مع أنه أعمى ، وليس له قائد يلائمه ، فالواجب على المسلمين من الرجال الصلاة في المساجد في بيوت الله مع إخوانهم ، ولا يجوز التخلف عنها ، لكن لو صلى الإنسان مع امرأته نافلة كالتهجد بالليل أو صلاة الضحى فلا بأس ، وتكون خلفه ، أما الرجل الواحد يكون عن يمينه ، أما المرأة تكون خلفه ولو أنها زوجته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في بيت أنس صلاة الضحى جعل أنسا عن يمينه ، وجعل أم أنس خلفهم ، وفي لفظ آخر : صلى بأنس واليتيم ، وجعلهما خلفه وجعل المرأة خلفهما وهي جدة أنس ، فالمقصود أن المرأة وإن كانت زوجة أو أما أو أختا لا تصف مع الرجل ، ولكن تكون خلفه ، سواء كان إماما أو مأموما ، إن كان إماما فهي خلفه ، وإن كانت صفوف صلت خلف الصفوف ، هذا في النافلة ، أما الفريضة فالواجب على الرجل أن يصلي مع الناس ، لكن لو كان مريضا أو فاتته الصلاة في المسجد ، وصلى في البيت وصلت خلفه فلا بأس صلاة الفريضة ؛ لأنه بهذه الحال معذور ؛ لأنه مريض ، أو لأنه قد فاتته الفريضة مع الرجال .






كلمات دليلية:




حكم قضاء الصلاة والصيام لمن لم يصل منذ بلوغه حتى بلغ خمسين عاما