حكم صلاة الرجل بزوجته أو غيرها من النساء_6

فتاوى نور على الدرب

692

س : إذا صلى رجل وأمه ، أو أحد محارمه في غرفة واحدة منفردين ، وليسوا جماعة فهل يجب أن يتقدم الرجل وتتأخر المرأة ، علمًا بأنهما منفردان ؟ نريد الإجابة مصحوبة بالدليل إذا أمكن ، وفقكم الله

ج : إذا أراد أن يصلي بالمرأة فإنها تكون خلفه ، لا تكون معه في الصف ، ولو كانا زوجا وزوجة ، أو مع أمه أو أخته أو بنته ، المشروع أنها تقف خلفه ، ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأم سليم كانت أم سليم خلفه ، صلى بأنس عن يمينه وأم سليم خلفه - أم أنس - وهكذا لما صلى بأنس والحسن صارا خلفه صفا ، وصارت أم سليم خلفهما ولم (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 226) تصف معهما ، ولا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، والسنة في موقف النساء خلف الرجال ، ولو كانت أم الإمام أو زوجة الإمام لا تصف معه ، بل تكون خلفه هذه السنة ، ولا يلزم ذلك أن يصلي جماعة ، لو صلى وحده وهي وحدها فلا بأس ، لكن إذا أراد أن تصلي معه في التهجد في الليل ، أو في الفريضة مثلا : مريض لا يستطيع أن يصلي في المسجد ، أو فاتته الفريضة في المسجد ، فصلت معه الفريضة فلا بأس ، أو التهجد فلا بأس أن يصلي بها ، لكن تكون خلفه لا معه .






كلمات دليلية:




إنه من المخجل التعثر مرتين بالحجر نفسه