ج : إذا كنت قريبا من المسجد تسمع النداء فعليك أن تذهب إلى المسجد ، أما إذا كنت بعيدا لا تسمع النداء فلا حرج أن تصلي في المزرعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر ، قالوا : ما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى ولأنه صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى ، فقال: يا رسول الله ، ليس لي قائد يقودني للمسجد ، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: " هل تسمع النداء للصلاة ؟ " قال: نعم . قال: " فأجب هذا أعمى وليس له قائد ، ومع هذا أمره النبي أن يجيب عند سماع المؤذن ، وأن يحضر مع الجماعة هكذا ، وفي غير ذلك يلزمه أن يصلي مع الجماعة في المساجد (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 442) إذا كانوا قريبين يسمعون النداء ، وإلا صلوا في محلهم جماعة .