حكم صلاة الرجل في محله إذا لم يسمع الأذان لبعد المسافة_4

فتاوى نور على الدرب

524

س: الأخ: ع . ط . يقول: عملي يتطلب وجودي به طول الوقت ، والمسجد بعيد عني بحيث لا أسمع الأذان ، فهل تصح الصلاة لوحدي ?

ج : إذا كنت لا تسمع الأذان مع هدوء الأصوات ، ومع كون الوقت ليس فيه ما يمنع سماع الصوت فإنك لا يلزمك الحضور ، أما إذا كان عدم سماع الأذان من أجل وجود أصوات ، أو رياح تمنع الصوت عن جهتك ، أو ما أشبه ذلك - وإلا لو كانت الأصوات هادئة والجو هادئا لسمعت - فإنه يلزمك؛ لأن الرسول عليه السلام قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر وإذا اجتهدت في ذلك وتحريت الصلاة مع المسلمين - ولو كنت بعيدا - فهو خير لك وأفضل لك ، وأبعد لك عن الشبهة مع الأجر العظيم في أداء الصلاة في الجماعة ، لكن لا يلزمك إلا إذا كنت تسمع النداء في الوقت الذي يسمع فيه النداء ، ليس هناك موانع تمنع من صوت المؤذن .






كلمات دليلية:




صفة الصلاة