حكم صلاة العامل في محل عمله لعذر

فتاوى نور على الدرب

519

س: الأخت: خ . أ . ع . من الرياض ، تقول: سماحة الشيخ ، هل يجوز لمن يمنعه عمله من الصلاة مع الجماعة أن يصلي وحده إذا كان ليس معه أحد يصلي في العمل ، أم يجب عليه ترك العمل ?

ج : هذا فيه تفصيل: إن كان عمله يمنعه من الجماعة؛ لأنه عمل خطير ، لو ذهب عنه لوقع الخطر كالحارس هذا له العذر ، يصلي في محل حراسته ، أما إذا كان يستطيع أن يذهب ويرجع؛ لأنه لا خطر في ذلك فإنه (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 418) يذهب ويرجع لعمله كسائر الموظفين ، إذا أذن الظهر خرجوا للصلاة ثم رجعوا إلى عملهم ، ليس في هذا شيء ، ولا يجوز له أن يصلي وحده ، بل يجب عليه أن يصلي مع المسلمين في مساجدهم ، ثم يرجع إلى عمله ، أما إن كان عمله يقتضي أن يلازم المحل ، وألا يتعدى المحل ، كالحارس مثلا ونحوه ، ممن أعمالهم توجب لزومهم المكان الذي عينوا فيه؛ لأن فراقه يحصل به خلل من حراسة ونحوها فهؤلاء يصلون في محلهم ، ويكون عذرا لهم هذا العمل الذي وكل إليهم .






كلمات دليلية:




الصلاة وراء إمام مسجد لا يصلى فيه الجمعة_1