ج : الواجب على المأموم أن ينصت لإمامه إذا قرأ ، وألا يتكلم بشيء ، بل ينصت ويتدبر ويتعقل ؛ لأن الله يقول سبحانه : وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول : إذا قرأ يعني الإمام فأنصتوا هذا هو الواجب ، ولا يتكلم بشيء ، لكن لو سكت الإمام بعض السكتات ، فقالها فيما بينه وبين نفسه ، قال شيئا يتعلق بالقراءة لا حرج ؛ كذكر الجنة أو النار ، فقال في الجنة : اللهم اجعلني من أهلها . وفي النار : أعوذ بالله منها . فالسكتة التي بعد القراءة لا حرج في ذلك إن شاء الله ، وأما وقت القراءة فالواجب أن يراعي الإنصات وألا يتكلم بشيء ، إلا في الفاتحة يقرؤها المأموم ، ولو قرأ (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 355) الإمام بذلك إذا تيسر سكتة ، فإذا كان الإمام لا يسكت فإن المأموم يقرأ الفاتحة مع إمامه ، ثم ينصت لبقية القراءة ، وأقصد به في الصلاة الجهرية على الصحيح من أقوال العلماء .