حكم صلاة المأموم إذا شك في قراءة الفاتحة

فتاوى نور على الدرب

479

س : يقول السائل : إذا شك المصلي هل قرأ الفاتحة في الركعة الأولى ، وهذا الشك حصل في الركعة الثانية ماذا يعمل

ج : إذا كان مأموما لا يضره ذلك والحمد لله ، يتحملها الإمام ، إذا تركها جاهلا أو ناسيا ، أو شك في الأمر لا يضره ، لكن لا يجوز له تعمد تركها ، بل يلزمه أن يقرأها مع الإمام ، هذا هو الصواب .






كلمات دليلية:




أول من دون الحديث هو ابن شهاب الزهري في خلافة عمر بن عبد العزيز بأمره.