حكم صلاة المأموم ظهرا خلف من يصلي العصر_1

فتاوى نور على الدرب

390

س: الأخ: أ . س . ح . يسأل ويقول: إذا دخلت المسجد والجماعة يصلون العصر ، وأنا لم أصل الظهر بعد ، فهل أدخل مع الجماعة بنية الظهر ، أم أصلي الظهر منفردًا ثم ألحق الجماعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا

ج : الأرجح أن تصلي معهم بنية الظهر ، هذا هو الصواب ، ثم تصلي العصر بعد ذلك ، ولا يضر بالنية ، فتدخل معهم وتصلي معهم الظهر بنية الظهر ، وإذا فرغت تصلي العصر وحدك أو مع من تيسر من الجماعة الأخرى ، هذا هو الصواب .






كلمات دليلية:




صلاة الكسوف والخسوف