ج : نعم هذه الفتوى صحيحة ، المسافر إذا صلى وحده صلى ثنتين ، أو صلى مع الجماعة المسافرين صلى معهم ثنتين ، أما إذا صلى مع المقيم الذي يصلي أربعا فإنه يصلي معه أربعا ولا يقصر ، وإذا أدرك معه الصلاة أدرك معه ركعة في صلاة الظهر ، أو العصر أو العشاء فإنه يأتي بثلاث حتى يكمل أربعا ، وإذا أدرك معه ركعة من المغرب أتى بثنتين حتى يكمل المغرب ثلاثا ، وإذا أدركه بركعة في الجمعة أو الفجر أتى بركعة ثانية حتى يكملها ، وهذا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن المسافر يصلي مع الإمام ، قال: يصلي أربعا ، فإذا صلى مع المسافرين صلى ثنتين . فقال له السائل في ذلك ، فقال: هكذا السنة . والسائل قال: ما بالنا إذا صلينا مع الإمام صلينا أربعا ، وإذا صلينا في رحالنا صلينا ثنتين؟ فقال ابن عباس : هكذا (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 192) السنة خرجه مسلم في صحيحه ، وخرجه أحمد رحمه الله بإسناد جيد ، وهذا هو الصواب؛ أن المسافر لا يقصر إلا إذا كان وحده أو مع المسافرين ، أما إذا صلى مع المقيمين الذين يصلون أربعا فإنه يصلي معهم أربعا ، سواء كان من أولها أو في أثنائها ، إذا جاء في أثنائها ثم سلم الإمام يكمل الأربع ، هذا هو الواجب ، أما الصلوات التي صليتها سابقا صليتها ثنتين وأنت مع الإمام ، فهذه إن كانت قليلة فالأحوط أن تقضيها ، أما إن كان لها دهر طويل فلعله يعفى عنك إن شاء الله لأجل أنك صليت بجهل ، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المسيء في صلاته ، أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة ، ولم يأمره بقضاء الصلاة الفائتة لأجل الجهل ، فأنت كذلك ، إذا كانت الصلوات قليلة وأعدتها فهو حسن ، وإلا فلا شيء عليك؛ لأن المطلوب أن تفعل ما بلغك من العلم الشرعي ، فلما بلغك العلم الشرعي وامتثلت فالحمد لله ، والباقي أرجو أن يعفو الله عنك سبحانه وتعالى ، والأقرب - والله أعلم - أنه ليس عليك شيء فيما مضى؛ لأنك فعلته ظنا منك أنك على الصواب والحق ، ومعك شبهة ما هو المعروف في حق المسافرين من الصلاة ثنتين ، فأنت لك شبهة ، والله يعفو عن الجميع ، وليس عليك قضاء ما فات إن شاء الله ، ولكن في المستقبل إذا وافقت الأئمة المقيمين تصلي معهم (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 193) أربعا ، وإن فاتك شيء فإنك تكمل أربعا .