حكم صلاة المسافر إذا صلى مع جماعة من المقيمين_3

فتاوى نور على الدرب

725

س: كنت على سفر وأنا أقصر الصلاة ، فأدركت جماعة تُصلي العصر ، فصليت معهم ركعة واحدة وسلم الإمام ، ولا أدري هل كان قاصرًا أم صلى تامة؟ فكيف تنصحونني لو تكرر الحال؟ جزاكم الله خيرًا

ج : إذا كان الذين صليت معهم مسافرين فتأتي بركعة؛ لأن الظاهر أنهم مسافرون صلوا ركعتين ، أما إذا صليت مع المقيمين فإنك تصلي أربعا ، فإذا سلموا تقوم وتأتي بثلاث إذا كنت أدركت واحدة ، وإن كنت أدركت ثنتين تقوم وتأتي بالثنتين؛ لأن الظاهر من أهل المقيمين الأربع أنهم يصلون أربعا ، فالمشروع والواجب على المسافر إذا صلى مع المقيمين أن يصلي أربعا ، أما إذا كنت مع مسافرين فإنك إذا أدركت واحدة تقوم وتأتي بالثانية؛ لأن الظاهر من حالهم أنهم صلوا ثنتين وأنهم مسافرون .






كلمات دليلية:




خليفة الطنيجي