حكم صلاة المسافر خلف المتنفل

فتاوى ابن باز

427

س: الأخ م. ع. ع. من شقراء يقول في سؤاله: دخل رجل مسافر المسجد لأداء صلاة العشاء وكان الإمام يصلي التراويح فدخل معه بنية صلاة العشاء قصرًا، فهل فعله هذا صحيح يا سماحة الشيخ؟

ج: لا حرج في ذلك؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، ولأن صلاة المسافر ركعتان، وصلاة التراويح ركعتان، فليس هناك اختلاف في العدد. أما لو صلى المسافر خلف المقيم الذي يصلي الظهر أو العصر أو العشاء فإنه يلزمه أن يصلى أربعا ولو لم يدرك مع الإمام إلا بعض الصلاة؛ لأن السنة قد صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والله الموفق.






كلمات دليلية:




حكم دخول غير المسلمين المساجد