حكم صلاة المصلي عشاء خلف من يصلي التراويح

فتاوى نور على الدرب

522

س: اختلفت مع زميل لي في كيفية صلاة الجماعة لشخصين مثلاً وفي وقت صلاة العصر ، إذا علمنا أن أحدهم قد نسي ولم يصل الظهر ، ولكنه استدرك في وقت العصر . والسؤال: هل يدخل في صلاة الجماعة مع زميله لصلاة العصر على أن ينوي هو بصلاة الظهر ، ثم بعد الفراغ منها يصلي العصر أم لا ؟ ثانيا: أيهما يؤم الثاني ، إذا هَمَّا للجماعة وكل منهما ينوي صلاة معينة؛ كأن نوى الأول لصلاة الظهر والثاني لصلاة العصر ، علمًا أن كلا منهما مستوفٍ لشروط الإمامة ?

ج : نعم إذا كانا هكذا فلا مانع من أن يصليا جماعة ، وأيهما أم صاحبه فلا بأس ، فإن أم من يريد العصر صلى خلفه من عليه الظهر بنية الظهر ، فإذا (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 170) فرغا صلى العصر بعد ذلك حسب الترتيب الشرعي ، وإذا أم من عليه الظهر لكونه أقرأ ، أو أسن أو نحو ذلك صلى خلفه من عليه العصر في وقت العصر ، صلاها بنية العصر ، هكذا يجب .






كلمات دليلية:




المستشير مُعان