حكم صلاة المفترض خلف المتنفل

فتاوى نور على الدرب

451

س: هل يجوز لي أن أصلي مع المتنفل بنية الفرض إذا دخلت المسجد والصلاة قد انتهت ، أم لا يجوز؟ وماذا أفعل إذا كنت أصلي النافلة ، ودخل المسجد أحد المصلين ، وصلى معي ظنًّا منه أنني أصلي الفرض ؟ هل يجوز أن أكون له إمامًا ، أم أدفعه بعيدًا أم أبتعد عنه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا

ج : لا حرج في أن تصلي مع المتنفل وأنت ناو الفرض؛ لأن الجماعة مطلوبة ، ولا حرج أيضا أن تصلي بمن دخل معك وهو قد فاته الفرض؛ أن تصلي به وتنوي الإمامة؛ لأن الجماعة مطلوبة ، هذا هو الصواب ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا لا يصلح إلا في النافلة ، والصواب أنه يجوز في الفرض والنفل ، والدليل على هذا أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي العشاء عليه الصلاة والسلام فرضا ، ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 150) فرضهم وهو يصلي نفلا؛ لأنه قد صلى الفرض مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم فرضهم فدل ذلك على أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنفل . ومن ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في بعض أنواع صلاة الخوف أنه صلى بطائفة ركعتين ثم سلم ، ثم صلى بآخرين ركعتين فكانت الأولى له فرضا وكانت الثانية له نفلا عليه الصلاة والسلام ، فهذا هو الدليل على أنه لا حرج أن يكون المتنفل إماما للمفترض .






كلمات دليلية:




قراءة آية الكرسي ورفع اليدين بالدعاء بعد الفريضة_1