ج : لا حرج في ذلك ، صلاته صحيحة ، فلو أن إنسانا وهو متنفل أم الناس وهم مفترضون صحت صلاتهم ، وقد ثبت في الصحيحين أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء ، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ، فهو متنفل وهم مفترضون ، ولم ينكر عليه النبي ذلك عليه الصلاة والسلام ومثل هذا لا يخفى عليه ، عليه الصلاة والسلام ، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 149) أنه صلى صلاة الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين ركعتين ، فكانت الأولى فرضه والثانية نفلا له ، وهي فرض للصحابة رضي الله عنهم ، وبهذا يعلم أنه لا حرج في ذلك أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا .