حكم صلاة المنفرد خلف الصف_1

فتاوى نور على الدرب

549

س : السائل : أ . م . من الرياض يقول : ما الصحيح في أقوال العلماء في صلاة المنفرد خلف الصف ؟ وهل صلاة من صلى ركعة واحدة (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 252)  خلف الصف منفردًا ، ثم اكتمل الصف بعد ذلك ، هل صلاته صحيحة ، أم يجب عليه الإعادة

ج : من صلى خلف الصف وجبت عليه الإعادة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف ولأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده ، فأمره أن يعيد الصلاة ولم يستفصله ، فدل ذلك على أن من صلى خلف الصف وحده يؤمر بالإعادة ، لكن لو جاء والإمام راكع فركع وحده ، ثم دخل معه آخر قبل السجود صحت الصلاة ، أما من صلى ركعة وحده فإن الصلاة لا تصح ، إلا إذا استأنفها بعد الركعة ، استأنف التكبير بالنسبة إلى الباقي ، يعني استأنف دخوله مع إمام بعد الركعة التي انفرد فيها ، اعتقد بطلانها وأتى بتكبيرة الإحرام ليصلي الركعات الباقية صحت ويقضي ما فاته ، المقصود أن صلاة المنفرد خلف الصف وحده لا تصح مطلقا ، سواء وجد من يصف معه أو لم يجد لا يصلي خلف الصف ، بل ينتظر حتى يأتي من يصف أو يلتمس فرجة أو يصف مع الإمام عن يمينه إذا تيسر ذلك ، هذا هو الواجب ، (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 253) لكن مجرد أنه كبر وحده أو ركع وحده ، ثم جاء من صف معه هذا صحيح .






كلمات دليلية:




حكم من لبس جوربا على طهارة ثم لبس عليه جوربا آخر