حكم صلاة المنفرد خلف الصف_11

فتاوى نور على الدرب

680

س : ما حكم من صلى منفردًا خلف الصف

ج : لا تصح صلاته ، من صلى خلف الصف وهو منفرد لا صلاة له ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمنفرد خلف الصف ، ورأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد عليه الصلاة والسلام فالواجب على المؤمن أن يلتمس فرجة حتى يقف في الصف ، فإن عجز صلى مع الإمام عن يمين الإمام إذا تيسر ذلك ، فإن (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 249) لم يتيسر انتظر حتى يأتي من يصف معه .






كلمات دليلية:




بيان الدليل على مشروعية القنوت في الوتر