حكم صلاة المنفرد خلف الصف_5

فتاوى نور على الدرب

504

س : بالنسبة لصلاة المنفرد خلف الصف علمًا بأنه وجد الصف أمامه قد امتلأ تمامًا ، ماذا يلزمه في مثل هذه الحالة

ج : يكون اثنين فأكثر ، لا يصل وحده ، يلتمس فرجة أو يقف مع الإمام عن يمينه إلا إذا وجد معه آخر لا بأس ، يصير اثنان أو أكثر لا بأس خلف الصف ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف ولأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده ، فأمره أن يعيد الصلاة






كلمات دليلية:




صلاح الهاشم