حكم صلاة المنفرد خلف الصف_7

فتاوى نور على الدرب

591

س : يقول هذا السائل : ما حكم الصلاة خلف الصف منفردًا ؟ نرجو من سماحتكم القول الراجح في ذلك

ج : الصلاة خلف الصف منفردا لا تصح ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف فالذي يصلي وحده خلف الصف صلاته باطلة ، بل عليه أن يجتهد حتى يجد فرجة ، أو يقف عن يمين الإمام ، أو ينتظر حتى يأتي أحد .






كلمات دليلية:




إمامة العاجز_3