حكم صلاة المنفرد خلف الصف_9

فتاوى نور على الدرب

530

س : السائل : أ . م . من سوريا يقول : رجل صلى ركعة منفردًا خلف الصف ، فلما سلم الإمام أتى بخامسة

ج : الذي يظهر أنه لا تصح الصلاة ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف فإذا صلى ركعة فأكثر فلا صلاة له ، أما لو صلى بعض الشيء ؛ مثل : قام خلف الصف ثم جاء معه آخر ، أو دخل في الصف ، أو ركع ثم دخل في الصف ، أو جاء مع آخر لا بأس ، أما إذا كمل الركعة فإنها لا تصح ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف ، وأقر أبا بكرة لما ركع دون الصف ، ثم دخل في الصف ولم يأمره بالقضاء ، فدل على أنه إذا كان الانفراد في الركوع أو في القيام قبل الركوع هذا يجزئ ، ثم دخل في الصف أو صف معه آخر ، أما إذا سجد وليس معه أحد ، أو أتى بأكثر من ذلك فإن الصلاة غير صحيحة ، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده ، فأمره أن يعيد الصلاة ، (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 256) وقال : فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف .






كلمات دليلية:




الحياء خير كله