حكم صلاة النساء في مصلى منفصل عن المسجد

فتاوى نور على الدرب

463

س: يوجد في بعض الأسواق مصلى للنساء ، وهو يلتصق بالمسجد في ذلك السوق ، فهل يجب على النساء اللاتي يصلين فيه أن يلتزمن بصلاة إمام المسجد ، أم يصلين لوحدهن مع العلم أنهن يسمعن صوت الإمام ?

ج : إن هؤلاء النسوة يصلين لوحدهن ، ولا يقتدين بالإمام ، وإذا كن لا يرين الإمام ولا يرين المأمومين ، وإنما يسمعن الصوت ، الصوت لا يكفي ما دمن خارج المسجد ، ما دمن خارج المسجد يصلين وحدهن ، (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 409) كل واحدة تصلي وحدها ، أما إذا كن يرين الإمام أو المأمومين ، أو كن في داخل المسجد فلا بأس ، يكفي أن يقتدين بالإمام في هذه الحالة ، أما إذا كن خارج المسجد فإنهن يصلين وحدهن إذا كن لا يرين الإمام ، ولا يرين المأمومين .






كلمات دليلية:




الصلاة وراء إمام يكتب التمائم