ج : اختلف العلماء في هذا ، فجمهور أهل العلم يرون أن الفاتحة لا تجب على المأموم ، وأن الإمام يقوم بذلك عنه ويكفي . والقول الثاني : أنه (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 316) لا بد من قراءة الفاتحة . وهو الصواب ، الصواب أنه لا بد أن يقرأ المأموم الفاتحة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقوله صلى الله عليه وسلم : لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ، قلنا : نعم . قال : لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فالواجب على المأموم أن يقرأها ولو ما سكت الإمام ، يقرؤها ثم ينصت هذا هو الواجب ، لكن من تركها جاهلا؛ لأنه أفتوه بعض أهل العلم بأنه يتركها ، أو تركها ناسيا فصلاته صحيحة ، وليس عليه قضاء ، ليس عليك قضاء؛ لأنك تركتها من أجل ما سمعت من بعض أهل العلم . وهكذا لو تركها المأموم ناسيا ليس عليه قضاء ، وهكذا لو جاء المأموم والإمام راكع ، وعند الركوع فإنه يركع معه ، وتسقط عنه الفاتحة .