ج: المشروع للإمام إذا أحدث في الصلاة، أو تذكر أنه دخلها على غير طهارة أن ينصرف ويستخلف من يكمل الصلاة بالناس، كما فعل عمر رضي الله عنه، لما طعن في صلاة الفجر، فإنه استخلف عبد الرحمن بن عوف وكمل بالناس الصلاة. فإن لم يستخلف شرع لمن خلفه أن يتقدم أحدهم ويكمل بالناس، فإن لم يفعلوا كمل كل واحد الصلاة لنفسه لأنه معذور، كما بين ذلك أهل العلم. والله ولي التوفيق.