ج : الحكم في هذا أن النساء اللاتي ركعن معه بعدما ركع صلاتهن صحيحة ، فركوعهن الأول صدر عن جهل فلا يضر ، وصلاتهن صحيحة ، وركوعهن الأول الذي ركعنه وهو للتلاوة لا يضر من أجل الجهل ، أما اللاتي لم يركعن ، بل سجدن ثم استمررن (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 370) في الصلاة ، ولم يركعن معه ولم يأتين بركعة بعد السلام فعليهن قضاء تلك الصلاة ، عليهن قضاؤها الآن بالنية عن تلك الصلاة ؛ لأنهن أخللن بركعة من الصلاة ، وطال الفصل فعليهن أن يأتين بالصلاة كاملة ، يقضينها كاملة ، والله ولي التوفيق .