حكم صلاة من ركع عند سجود إمامه للتلاوة

فتاوى نور على الدرب

604

س : رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات من مكة ، تقول : أنا فتاة صليت صلاة الفجر في جماعة في المسجد ، وأثناء قراءة الإمام السورة التي عَقِب الفاتحة كبّر وسجد سجود التلاوة ، وأنا لم أكن أعلم أنه سجد لسجود التلاوة ، فركعت حتى النساء اللاتي بجواري ركعن ، ثم كبّر الإمام وبدأ يكمل السورة ، ثم ركع فركعت معه مرة ثانية ، وبعض النساء سجدن . فما حكم تلك الصلاة بالنسبة لي ، وبالنسبة للنساء أمثالي

ج : الحكم في هذا أن النساء اللاتي ركعن معه بعدما ركع صلاتهن صحيحة ، فركوعهن الأول صدر عن جهل فلا يضر ، وصلاتهن صحيحة ، وركوعهن الأول الذي ركعنه وهو للتلاوة لا يضر من أجل الجهل ، أما اللاتي لم يركعن ، بل سجدن ثم استمررن (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 370) في الصلاة ، ولم يركعن معه ولم يأتين بركعة بعد السلام فعليهن قضاء تلك الصلاة ، عليهن قضاؤها الآن بالنية عن تلك الصلاة ؛ لأنهن أخللن بركعة من الصلاة ، وطال الفصل فعليهن أن يأتين بالصلاة كاملة ، يقضينها كاملة ، والله ولي التوفيق .






كلمات دليلية:




محمود علي البنا